التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (2): تقسم المملكة للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية: 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان. 2- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد. 3- محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط. 4- محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك. 5- محافظة معان ومركزها مدينة معان. 6- محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء. 7- محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق. 8- محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة. 9- محافظة مأدبا ومركزها مدينة مأدبا. 10- محافظة جرش ومركزها مدينة جرش. 11- محافظة عجلون ومركزها مدينة عجلون. 12- محافظة العقبة ومركزها مدينة العقبة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية