التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (9): محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- الزرقاء 2- جريبا 3- نصار 4- الركبان 5- الطافح (2)- قضاء الازرق ومركزه بين الازرق الشمالي والجنوبي ويتألف من القرى التالية:- 1- الازرق الشمالي 2- الازرق الجنوبي 3- عين البيضاء 4- أم المسايل 5- العمري 6- المزارع 7- الدغيله (3)- قضاء بيرين ومركزه بيرين ويتألف من القرى التالية:- 1- بيرين 2- مرحب 3- أم رمانه 4- رجم الشوك 5- صروت 6- المسره الشرقية 7- الكمشه 8- العالوك 9- المسره الغربية 10- الرياض 11- البيره 12- الميدان 13- الخله 14- الزهراء 15- مقام عيسى 16- عين صابر 17- السحاره 18- الماخذات 19- المكمان الجنوبي والشمالي 20 - الناصرية (4)- قضاء الهاشمية ومركزه الهاشمية ويشمل القرى التالية:- 1- الهاشمية 2- السخنة 3- الرحيل 4- قرى بني هاشم (ابو الزيغان ، دوقره ، عين النمره) 5- غريسة 6- ام الصليح 7- الخربة السمراء 8- ضبعان 9- السمراء 10- طواحين العدوان 11- القنية 12- حي المصفاة 13- الحصب (5)- قضاء الضليل ومركزه الضليل ويشمل القرى التالية:- 1- الضليل 2- قصر الحلابات الشرقي 3- قصر الحلابات الغربي 4- الدهيثم 5- سايح ذياب ب- لواء الرصيفة ومركزه الرصيفة ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- الرصيفة 2- ابو صياح.

الإحالة

المادة 9 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية