التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 340
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 3401 كانون الثاني 1952

1- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه واحد من المحكوم عليهم او اكثر فتدفع رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف او التمييز اولا اذا كان منفرداً او من الاشخاص الذين قدموا الاستئناف او التمييز اولا اذا كانوا اكثر من واحد. 2- اما اذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما يصيبه من المحكوم به فقط.

الإحالة

المادة 13 من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية