التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 340
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 3401 كانون الثاني 1952

تطلق لفظة (صفحة) على وجه من القطع الكامل او جزء منه. وتعني لفظة (فريق) اي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث. وتشمل لفظة (الاجراءات) الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واية اجراءات اخرى في اية درجة من درجات المحاكم.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية