التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 340
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 3401 كانون الثاني 1952

يجب ان تذكر بالنقد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة او قاضي الصلح - في اي دور من ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فتقدر القيمة عندئذ من قبل رئيس المحكمة او قاضي الصلح ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه قبلاً والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية