الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 3401 كانون الثاني 1952
لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او أي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في اية دعوى او قضية او اجراءات
ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً ، وما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع
او ان المستند قد اعفي من رسوم المحكمة المستحقة.
ويشترط في ذلك:
1- انه اذا كان قد فقد او اتلف ملف او قسم من ملف قضية لا تزال معلقة ولم يفصل فيها بعد وابرز وصل بدفع اية رسوم في
تلك القضية فيعتبر ابراز ذلك الوصل بينة كافية على دفع الرسم المبين فيه.
2- ان لا يستوفى رسم عن اقامة اية دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظاً في المحكمة.
3- ان يسري حكم الفقرتين السابقتين على القضايا او المعاملات الجزائية.