التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 340
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 3401 كانون الثاني 1952

لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او أي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في اية دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً ، وما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع او ان المستند قد اعفي من رسوم المحكمة المستحقة. ويشترط في ذلك: 1- انه اذا كان قد فقد او اتلف ملف او قسم من ملف قضية لا تزال معلقة ولم يفصل فيها بعد وابرز وصل بدفع اية رسوم في تلك القضية فيعتبر ابراز ذلك الوصل بينة كافية على دفع الرسم المبين فيه. 2- ان لا يستوفى رسم عن اقامة اية دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظاً في المحكمة. 3- ان يسري حكم الفقرتين السابقتين على القضايا او المعاملات الجزائية.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية