التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 909
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 90916 شباط 1984

يستوفى رسم استعمال او تسجيل ارقام السيارات وفقا لما يلي:- ا- رسوم استعمال ارقام السيارات (عن كل سنة) دينار ------- 1- سيارة الركوب الصغيرة العمومية 200 2- سيارة الركوب السياحية 150 3- سيارة الركوب المتوسطة العمومية 250 4- الحافلات العمومية 300 ب- رسوم تسجيل ارقام سيارات الشحن والنقل المشترك العمومي وتستوفى لمرة واحدة دينار ------- 1- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي والتي لا تزيد حمولتها على طن واحد 200 2- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز خمسة اطنان 300 3- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي تزيد حمولتها على خمسة اطنان 800

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 909)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية