الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 90916 شباط 1984
تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:
ا- المركبات والسيارات التي تسير بالبنزين
دينار
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد
120
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف 180
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 240
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 500
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لترين و نصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات
800
6- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات
2000
7- سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك
ا- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد
150
ب- السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز ثلاثة اطنان
200
ج- السيارة التي تزيد حمولتها على ثلاثة اطنان
300
8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية
ا- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد
100
ب- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف
120
ج- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين
150
د- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف
200
هـ- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات
500
و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات
1000
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية
150
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية
250
11- الدراجة الالية المفردة او/ و المزدوجة
100
ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين
1- يستوفى عن المركبة السيارة الخصوصية مثلي الرسم المبين في المادة(4 ) بند 1 و2 و3 و4 و5 و6 ) من هذا النظام
2- يستوفى عن المركبة السيارة العمومية مثلي الرسم المبين في المادة (3 ) بند 8 و9 و10 ) من هذا النظام.
3- مركبات الاشغال
150
ج- المقطورات
1- نصف مقطورة
800
2- المقطورة
200
3- المقطورة السياحية
100
د- يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية (50%) من رسوم التسجيل مضافا
الى ذلك (25%) من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها على ان لا يتجاوز ما يستوفي في
هذه الحالة رسم التسجيل الاساسي.