الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 90916 شباط 1984
تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:
أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب.
دينار
تسير على البنزين لا تسير على البنزين
1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 20
90
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف 30
120
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز لترين 35
150
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 80
175
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات 100
250
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 200
450
7- يضاف نسبة (50% ) عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل بمحرك ذو شوطين سواء كانت تعمل بالبنزين او غير البنزين.
8- سيارة الركوب المتوسطة 50
150
9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على (40 ) راكب بمن فيهم السائق 75
175
10- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على (40 )راكبا بمن فيهم السائق 100
200
ب- سيارة الركوب العمومية
1- السيارة المرخصة يحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص بمن فيهم السائق 10 45
2- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص بمن فيهم السائق 15
60
3- السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على ثمانية اشخاص بمن فيهم السائق
20 80
4- سيارة الركوب المتوسطة 25
50
5- الحافلة
25 50
6- يضاف مبلغ نصف دينار الى الرسم الخاص بالحافلة عن كل راكب مرخصة لحمله يزيد على (26) راكبا سواء
أكانت تسير على البنزين او غير البنزين
ج- سيارة الشحن العمومية او الخصوصية
1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 12
30
2 - السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز طنين اثنين 18
45
3- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طنين ولا تتجاوز ثلاثة اطنان 24
60
1/04- يضاف مبلغ دينار ونصف عن كل طن او اي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة السيارة الشحن التي تسير
على البنزين.
04/ 2- يضاف مبلغ اربعة دنانير ونصف عن كل طن او جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة السيارة الشحن التي
تسير على غير البنزين
د- السيارة/ القاطرة (غير المجهزة للشحن) 00
25
هـ- يستوفى رسم رخص سير عن سيارات النقل المشترك التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:
تسير على البنزين دينار
تسير على غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر
واحد 20
60
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا
يتجاوز اللتر والنصف 30
100
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف
ولا يتجاوز اللترين 35
120
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا
يتجاوز اللترين والنصف 60
140
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف
ولا يتجاوز الثلاث لترات 80
160
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاث لترات 100 180
و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات
1- الجرار (التراكتور) لغير الغايات الزراعية 000
25
2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل طن او اي جزء منه على ان
لا يشمل ذلك المقطورة التي تجر بواسطة( تراكتور) للغايات الزراعية
3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم
50
ز- الدراجة الالية
30
ح- مركبات الاشغال
1- الجرار(التراكتور) المجهز برافعة اثقال لا يزيد سعة محركها على لترين
25
2- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة اثقال الذي يزيد سعة محركه على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات 35
3- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة اثقال الذي يزيد سعة محركه على ثلاثة لترات
50