التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 909
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 90916 شباط 1984

المادة 9- ا- يستوفى رسم مقداره ديناران عن كل رخصة سوق اي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن سنة واحدة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند اصدارها او تجديدها. ج- يستوفى مبلغ وقدره نصف دينار لقاء تصديق اي وثيقة صادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 909)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية