الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 17- تملأ الوظائف المصنفة الشاغرة اذا امكن بأن يرقى موظف حائز على المؤهلات وشاغل لوظيفة ادنى درجة من الوظيفة
الشاغرة واذا لم يوجد شخص متوفرة فيه المؤهلات تملأ الوظيفة الشاغرة بتعيين طالب لائق لها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · التعيين والنقل و الترقي
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
الإحالة
المادة 17 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.