التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 2- يقصد في هذا النظام بتعبير:- أ- الموظف: كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الدولة الخاص للموظفين . ب- المستخدم: كل شخص تستخدمة الحكومة لقاء اجرة في خدمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك العمال الذين يتقاضون اجورا يومية عن ايام العمل فقط . ج- الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او اي قانون آخر. د- الوزير: رئيس الوزراء فيما يختص بمستخدمي وموظفي رئاسة الوزراء وموظفي مجلس الامة واية دائرة مرتبطة به رأساً، والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته. هـ- مدير الدائرة: وكيل الوزارة والمدير العام واي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية