الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 40- لا يجوز لموظف ما ان يقبل اية وظيفة مهما كانت خارجة عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد
او بيت من البيوتات التجارية بيد انه في حالة ما اذا كانت المصلحة العامة تقضي بالتجاوز عن تطبيق هذه المادة فيجوز
ان يمنح تصريحا للقيام بذلك في احوال خاصة من قبل مجلس الوزراء ضمن الشروط التالية:
أ- ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لاعمال الموظف الرسمية.
ب- ان لا يكون بين افراد الجمهور شخص اهل او كفؤ للقيام بالعمل المبحوث عنه .
ج- ان يصادق رسمياً على قيمة الكفالة التي تدفع للموظف .