الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 86- اذا شغرت أية وظيفة من الوظائف الحكومية تمكن املاءها مؤقتاً على الوجه الآتي:
أ- يعين وكيل لها بنصف أدنى مربوط تلك الوظيفة اذا كان لا يشغل هذا الوكيل وظيفة أخرى في الحكومة.
ب- اما اذا كان يشغل وظيفة أخرى وكانت الوظيفة الشاغرة أعلى وذات مسؤولية أكثر من وظيفته وكانت في دائرته فيستوفى
حينذاك علاوة على نصف ادنى مربوط مرتبها نصف مرتبه.
ج- واذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة غير دائرة الموظف الذي عين لها بالوكالة او في دائرته وليست بينها وبين وظيفته
علاقة متقاربة او الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول والموظف الذي عين وكيلا لها من موظفي الصنف الثاني فيستوفي حينذاك
علاوة على مرتب وظيفته الاصلية راتب وكالة اضافي يعادل خمس ادنى مربوط راتب الوظيفة التي عين وكيلا عنها.
-ويشترط في اعطاء رواتب الوكالة ما يلي:-
1- ان يحصل وزير الدائرة المختص على موافقة رئيس الوزراء من اجل تعيين الوكيل لوظيفة من الصنف الاول وان يحصل مدير
الدائرة على موافقة الوزير من اجل تعيين الوكيل لوظيفة من الصنف الثاني او لوظيفة غير مصنفة.
2- ان تمضي مدة ثلاثين يوما على قيام الموظف بوكالة اية وظيفة في دائرته.
3- ان ينشر اعلان في الجريدة الرسمية عن تعيين الموظف الوكيل، وينشر الاعلان المتعلق بموظفي الصنف الاول من قبل رئيس
الوزراء وموظفي الصنف الثاني من قبل وزير الدائرة المختص.