الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 25- لا يجوز ترفيع الموظف اكثر من درجة واحدة الا اذا توفرت فيه مؤهلات المادة السادسة فيجوز حينذاك ترفيعه
الى الدرجة التي تؤهله لها الشهادات التي حازها دون الالتفات الى مرور المدة القانونية للترفيع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · التعيين والنقل و الترقي
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
الإحالة
المادة 25 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.