التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التعيين والنقل و الترقي

المادة 34من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 34- لا يجوز نقل موظفي العدلية الذين هم من الصنف الاول من مقر وظائفهم الى محلات اخرى الا بقرار مجلس القضاة العالي ومصادقة جلالة الملك المعظم ويجوز نقل موظف آخر من دائرة الى دائرة اخرى بمصادقة الوزيرين المختصين واعلام رئاسة الوزراء كما يجوز نقل اي موظف من مقر عمله الى محل آخر بأمر الوزير المختص اما نقل موظفي الصنف الاول بصفة دائمة من دائرة الى اخرى فيتطلب موافقة مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك المعظم وكذلك نقل القضاة الشرعيين من مقر لآخر وتعيينهم مبدئياً. ويعتبر الموظف مستمراً في العمل من دائرة الى اخرى او من مقره الاول الى المقر الثاني.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية