التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 36من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

يحظر على جميع الموظفين اصحاب الرواتب تولي اعمال مالية محلية مباشرة او غير مباشرة او بالاشتراك فيها والمضاربة في اسهم اي شركة او الارتباط بعلاقات مع اي شركة في عمل او مشروع قد يتعارض فعلا مع اعمالهم الرسمية او يؤثر بأية حال من الاحوال على قيامهم بأعباء وظائفهم وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباقها على هذا النظام بطلب الى الموظف ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى مجلس الورزاء لاعطاء قراره بذلك. لا يجوز لأي موظف بدون موافقة الحكومة ان يقبل تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي ولا يجوز له ان يعطي إقراراً او شهادة بصفة خبير بيد انه في حالة ما اذا كانت المصلحة العامة او ظروف القضية تقضي بالتجاوز عن تطبيق هذه المادة تطبيقاً دقيقاً فيجوز ان يمنح تصريحاً للقيام بهكذا اعمال في أحوال خاصة وبموافقة وزير العدلية

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية