الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
يحظر على جميع الموظفين اصحاب الرواتب تولي اعمال مالية محلية مباشرة او غير مباشرة او بالاشتراك فيها والمضاربة في
اسهم اي شركة او الارتباط بعلاقات مع اي شركة في عمل او مشروع قد يتعارض فعلا مع اعمالهم الرسمية او يؤثر بأية حال
من الاحوال على قيامهم بأعباء وظائفهم وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباقها على هذا النظام بطلب الى الموظف ان يرفع
الامر بواسطة مرجعه الى مجلس الورزاء لاعطاء قراره بذلك.
لا يجوز لأي موظف بدون موافقة الحكومة ان يقبل تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي ولا يجوز له ان يعطي إقراراً او
شهادة بصفة خبير بيد انه في حالة ما اذا كانت المصلحة العامة او ظروف القضية تقضي بالتجاوز عن تطبيق هذه المادة تطبيقاً
دقيقاً فيجوز ان يمنح تصريحاً للقيام بهكذا اعمال في أحوال خاصة وبموافقة وزير العدلية