التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 40من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 40- لا يجوز لموظف ما ان يقبل اية وظيفة مهما كانت خارجة عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية بيد انه في حالة ما اذا كانت المصلحة العامة تقضي بالتجاوز عن تطبيق هذه المادة فيجوز ان يمنح تصريحا للقيام بذلك في احوال خاصة من قبل مجلس الوزراء ضمن الشروط التالية: أ- ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لاعمال الموظف الرسمية. ب- ان لا يكون بين افراد الجمهور شخص اهل او كفؤ للقيام بالعمل المبحوث عنه . ج- ان يصادق رسمياً على قيمة الكفالة التي تدفع للموظف .

الإحالة

المادة 40 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية