التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 56من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 56- أ- يؤلف المجلس التأديبي العام لموظفي الصنف الاول من وزير العدلية وعضوية اثنين من مديري الدوائر ينتخبهما رئيس الوزراء. ب- يؤلف المجلس القضائي التأديبي من مدير العدلية وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول في وزارة العدلية ينتخبهما رئيس الوزراء. ج- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من موظفي الشرعية من مدير الشرعية ومن عضوين من موظفي الصنف الاول من موظفي الشرعية ينتخبهما قاضي القضاة . د- يؤلف المجلس التأديبي المختص بموظفي الصنف الثاني من اعضاء لجنة انتقاء الموظفين لكل وزارة وفي حالة وجود علاقة لاحد الاعضاء بالقضية التي من اجلها احيل الموظف فعلى الوزير استبداله بغيره من كبار موظفي الوزارة .

الإحالة

المادة 56 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية