التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 60من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

موظفو الصنف الاول المادة 60- على المدعي العام او المستنطق الذي تقدم له الشكوى باتهام موظف من الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية ان يرفع امر التهمة فوراً الى الوزير المختص الذي بدوره يرفعها لرئيس الوزراء وعليه ان لا يتخذ اية اجراءات اخرى فيما يتعلق بالامر الا في حالة ما اذا كان المجرم خطيرا فيجوز له ان يصدر امر بالقاء القبض على المتهم وان يقدم كفالة عن حضوره امام المحكمة عند الطلب واذا قدمت شكوى ضد موظف ما من جراء سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية وسوء خلقه فيجب ان ترفع شكوى الى الوزير المختص الذي بدوره يرفعها رئيس الوزراء وعلى رئيس الوزراء في كلتا الحالتين الانفتي الذكر ان يعلم الموظف تحريريا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وبطلب اليه ان يجيب عليها تحريريا في غضون مدة تعين حسب مقتضيات الظروف.

الإحالة

المادة 60 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية