الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 66- اذا لاح للمجلس التأديبي وجوب اتخاذ اجراءات جزائية فعليه ان يرفع الامر مصحوبا بتقرير المحاكمة الجزائية
واذا تقررت محاكمة المتهم فيجب ان تنظر القضية من قبل محكمة الاستئناف التي يكون حكمها قطعياً واذا أدين المتهم فعلى
محكمة الاستئناف ان ترفع لرئيس الوزراء نسخة عن اجراءات المحاكمة وعلى رئيس الوزراء ان يعرضها على مجلس الوزراء واذا
رأى المجلس وجوب اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الموظف المختص علاوة على ما قد حكم عليه من قبل المحكمة فعلية ان يمضي فوراً
في توقيع عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات المدرجة في المادة (63) وان يرفع قراره لجلالة الملك المعظم لاقترانه بمصادقته
وتأييده.