الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
موظفو الصنف الثاني
المادة 68- اذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بجريمة جزائية فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة الاعتيادية واذا
اسفرت المحاكمة عن ادانة الموظف فيجب ان ترسل نسخة عن الاجراءات المحاكمة من قبل المحكمة المختصة بالامر الى الوزير
المختص واذا رأى الوزير بعد النظر في اجراءات المحاكمة وجوب اتخاذ اجراءات تأديبية فيجوز له بعد التشاور مع القاضي
الذي ترأس جلسة المحاكمة اذا لاح للوزير ان ذلك مرغوب فيه ان توقع عقوبة واحدة او أكثر من العقوبات المدرجة في المادة
63 بحسب ما يراه مناسبا ويعلن رئيس الوزراء بذلك.