التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 73من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

مواد عامة المادة 73- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من موظفي الصنف الاول ورأى مجلس الوزراء ان المصلحة العامة تقضي بأن تكف يد الموظف المبحوث عنه عن العمل الى ان ينتهي ما قد يكون متخذاً بحقه من اجراءات جزائية او تأديبية فيجوز لرئيس الوزراء ان يكف يد الموظف عن ممارسة مهام وظيفته على ان يستمر هذا الكف حتى تزول تلك الاجراءات ويقوم الوزير مقام رئيس الوزراء بهذه الاجراءات بشأن موظفي الصنف الثاني.

الإحالة

المادة 73 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية