التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 90من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 90-تعتبر الخدمة للحصول على الزيادة ابتداء من التاريخ الذي يبتدئ فيه الموظف في استيفاء مرتب وظيفته وفي حالة ما لم يكن المرتب الذي يستوفيه الموظف عند الترقية اقل من ادنى مربوط وظيفته الجديدة فللموظف ان يستمر على استيفاء مرتبه السابق عند استلامه وظيفته الجديدة على ان تعتبر المدة التي تؤهله لنوال اول زيادة ابتداء من التاريخ الذي يباشر فيه استيفاء ذلك المرتب. وعلى ان تكون قيمة الزيادة الاولى بحيث تجعل مرتبه في مستوى الزيادة الثانية في مربوط مرتب الوظيفة الجديدة.

الإحالة

المادة 90 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية