الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 93- أ- اذا لم يستطع رئيس الدائرة ان يشهد بجدارة واستحقاق موظف ما لنوال الزيادة فعليه ان يرفع تقريراً بذلك
للوزير. الذي بدوره يرفع ما يختص بالصنف الاول لرئيس الوزراء ويطلب ترخيصا منه بالامساك عن منح الزيادة مع ذكر الاسباب
الكافية والمدة التي تمنع فيها الزيادة.
ب- على رئيس الدائرة عند نهاية هذه المدة ان يعلم الوزير بما اذا كان يجب اعتبار الزيادة كأنها اوقفت او ارجئت اما
لتوقيف فهو لمدة معينة فحسب.
ج- اذا اوقفت الزيادة لمدة ستة اشهر فيجب ان تدفع الزيادة عن النصف الثاني من السنة على ان تستحق الزيادة الاخرى للموظف
عند حلول تاريخ الزيادة القادمة.
د- اذا ارجئت زيادة موظف ما لمدة سنة واحدة فيستوفى عند حلول تاريخ الزيادة القادمة المرتب الذي كان يجب ان يصل اليه
عادة منذ سنة خلت وبناء عليه تظل الخسارة في المرتب الى ان يصل الموظف الى اعلى مربوط مرتبه
هـ- اذا ارجئت الزيادة لمدة ستة اشهر فيجب ان يتبدل تاريخ حلول زيادة الموظف للتاريخ الذي تنتهي فيه المدة التي ارجئت
فيه الزيادة.
و- ان ارجاء الزيادة بناء على ما تقدم عقوبة اشد بكثير من توقيفها وبناء عليه ينبغي على رئيس الدائرة عند تنسيبه الارجاء
او التوقيف ان يراعي خطورة الذنب الاساسي وماهية سلوك الموظف فيما بعد
ز- يجب ان لا تدفع بأية حالة من الاحول متأخرات الزيادات الممسوكة الا اذا وجد بأن القرار الاصلي القاضي بالكف او
الامساك عن منح الزيادة كان مجحفاَ وروى بناء عليه انه من المرغوب فيه وضع الموظف في المركز الذي كان له قبل اتخاذ
القرار.
ح- اذا ارجئ منح زيادة لعجز الموظف عن ان يحوز على مؤهلات مطلوبة منه وحاز عليها فيما بعد فله ان يستوفي الزيادة ما
لم تكن هناك اسباب اخرى تستوجب الاستمرار على ارجائها ابتداء من التاريخ الذي حاز فيه الموظف على المؤهلات المبحوث
عنها.