التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168830 أيار 1963

المادة 3- أ- تعفى من رسوم المكوس أية كمية من السجاير المحلية الصنع مشمولة بالأعضاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962. ب- وتعفى كذلك الكميات التي يبتاعها نافي الجيش العربي الاردني والشرطة والدرك والامن العام ودائرة المخابرات العامة وأية قوات عربية في المملكة لاستهلاك أفرادها وذلك بناء على توصية من وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية