التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168830 أيار 1963

المادة 4- تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير المالية / الجمارك للاستعمال الخاص للمذكورين تاليا: أ- الهيئات الدبلوماسية والاشخاص الذين ينتمون الى السلك السياسي والقنصلي ممن يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية وفق أحكام قانون الجمارك والمكوس. ب- الهيئات والاشخاص الذين يتمتعون بحق الاعفاء بموجب اتفاقيات تاتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقيات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية