التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168830 أيار 1963

المادة 5- تلغى الانظمة التالية: 1- نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1156 من الجريدة الرسمية والتعديل المنشور في العدد 1237 من الجريدة الرسمية. 2- نظام التبغ رقم 32 لسنة 1961 المنشور في العدد 1553 من الجريدة الرسمية. 3- نظام التبغ رقم 37 لسنة 1961 المنشور في العدد 1557 من الجريدة الرسمية. 4- نظام التبغ رقم 23 لسنة 1963 المنشور في العدد 1680 من الجريدة الرسمية. 5- أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية