نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1688
- نُشر
- 30 أيار 1963
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعدل رسوم المكوس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 على الوجه التالي:- أ- السجاير فلس دينار 1- السجاير التي تباع بالمفرق بسعر (60) فلسا او أقل لكل (20) سيجارة 700 000 عن كل كيلو غرام 2- …
المادة 3
المادة 3- أ- تعفى من رسوم المكوس أية كمية من السجاير المحلية الصنع مشمولة بالأعضاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962. ب- وتعفى كذلك الكميات التي يبتاعها نافي الجيش العربي الاردني والشرطة والدرك …
المادة 4
المادة 4- تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير المالية / الجمارك للاستعمال الخاص للمذكورين تاليا: أ- الهيئات الدبلوماسية والاشخاص الذين ينتمون الى السلك السياسي والقنصلي ممن يتمتعون بحق الاعفاء من …
المادة 5
المادة 5- تلغى الانظمة التالية: 1- نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1156 من الجريدة الرسمية والتعديل المنشور في العدد 1237 من الجريدة الرسمية. 2- نظام التبغ رقم 32 لسنة 1961 المنشور في العدد 1553 من الجريدة الرسمية. 3- …
اسأل مساعدك عن نظام التبغ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.