التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688
نُشر
30 أيار 1963
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعدل رسوم المكوس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 على الوجه التالي:- أ- السجاير فلس دينار 1- السجاير التي تباع بالمفرق بسعر (60) فلسا او أقل لكل (20) سيجارة 700 000 عن كل كيلو غرام 2- …

المادة 3

المادة 3- أ- تعفى من رسوم المكوس أية كمية من السجاير المحلية الصنع مشمولة بالأعضاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962. ب- وتعفى كذلك الكميات التي يبتاعها نافي الجيش العربي الاردني والشرطة والدرك …

المادة 4

المادة 4- تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير المالية / الجمارك للاستعمال الخاص للمذكورين تاليا: أ- الهيئات الدبلوماسية والاشخاص الذين ينتمون الى السلك السياسي والقنصلي ممن يتمتعون بحق الاعفاء من …

المادة 5

المادة 5- تلغى الانظمة التالية: 1- نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1156 من الجريدة الرسمية والتعديل المنشور في العدد 1237 من الجريدة الرسمية. 2- نظام التبغ رقم 32 لسنة 1961 المنشور في العدد 1553 من الجريدة الرسمية. 3- …

اسأل مساعدك عن نظام التبغ.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية