الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 19815 أيار 1965
المادة 7- تختص اللجنة العامة بالوظائف التالية:-
أ-تخطيط السياسة العامة لمؤسسة دكان قوة الامن العام.
ب- وضع الموازنة العامة واقرارها.
ج- وضع التنظيمات العامة.
د- مراقبة المبيعات والمشتريات والاسعار.
ه- تدقيق نتائج الجرد.
و- النظر في الشكاوي والمقترحات المهمة والتي من شأنها رفع مستوى الدكان.
ز- دراسة تقرير مدققي الحسابات وتقديم التواصي بشأنها.
ح- اقرار كيفية التصرف بالارباح.
ط- تشكيل لجان فرعية لشراء احتياجات الدكان من البضائع المحلية او الاجنبية.
ى- اقرار التصرف بالبضائع التالفة او الفاسدة.
ك- اجراء المناقصات والمزايدات واتخاذ قرارات الاحالة على جميع المشتريات والمبيعات ويتبع في اجراء ذلك انظمة اللوازم
المعمول بها.
ل- اقامة الابنية والمستودعات وشراء الاراضي اللازمة لاعمال الدكان واغراض التخزين.