التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 19815 أيار 1965

المادة 13- أ- يحق لمدير الدكان شراء البضائع من الاسواق المحلية على ان لا تزيد قيمتها عن مائتي دينار ولا يجوز تجزئة المشتريات اذا كان مجموع ثمنها الاصلي يزيد على المائتي دينار ويتبع في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في انظمة اللوازم وعلى الاخص تشكيل لجان للشراء واجراء المناقصات. ب- يحق للجنة العامة ان تشتري البضائع التي تزيد قيمتها عن مائتي دينار وفق النظام المالي المعمول به.

الإحالة

المادة 13 من نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية