التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 19815 أيار 1965

المادة 29- يحق امتلاك العقارات والاراضي واقامة الابنية والمنشآت وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة لاغراض اعمال الدكان ولها الحق في ان تبيع وترهن وتؤجر ايا منها بقرار تتخذه اللجنة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة المدير وكذلك اقتراض الاموال اللازمة له وتضمين قوة الامن العام هذه القروض.

الإحالة

المادة 29 من نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية