التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 19815 أيار 1965

المادة 7- تختص اللجنة العامة بالوظائف التالية:- أ-تخطيط السياسة العامة لمؤسسة دكان قوة الامن العام. ب- وضع الموازنة العامة واقرارها. ج- وضع التنظيمات العامة. د- مراقبة المبيعات والمشتريات والاسعار. ه- تدقيق نتائج الجرد. و- النظر في الشكاوي والمقترحات المهمة والتي من شأنها رفع مستوى الدكان. ز- دراسة تقرير مدققي الحسابات وتقديم التواصي بشأنها. ح- اقرار كيفية التصرف بالارباح. ط- تشكيل لجان فرعية لشراء احتياجات الدكان من البضائع المحلية او الاجنبية. ى- اقرار التصرف بالبضائع التالفة او الفاسدة. ك- اجراء المناقصات والمزايدات واتخاذ قرارات الاحالة على جميع المشتريات والمبيعات ويتبع في اجراء ذلك انظمة اللوازم المعمول بها. ل- اقامة الابنية والمستودعات وشراء الاراضي اللازمة لاعمال الدكان واغراض التخزين.

الإحالة

المادة 7 من نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية