التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2533، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2533ص 8815 كانون الثاني 1975

يمنع اخراج اي رأسمال او ارباح او فؤائد تعود لاي شخص اجنبي من المملكة ما لم يكن قد حول اليها اصلا رأس ماله او مبلغ حصته او مساهمته في الشركات العادية او المساهمة وفقا للمبالغ والشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام او بمقتضى اي نظام سابق كان يشترط مثل ذلك التحويل.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية