التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994

يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالامناء العامين المساعدين والمستشارين والمديرين العامين ومديري المديريات في الوزارة والميدان. ب- تحديد الصلاحيات المخولة لرؤساء الوحدات الادارية في مركز الوزارة والميدان. جـ- وصف اعمال الوحدات الادارية في الوزارة بمختلف مستوياتها الادارية. د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية