التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994

تتولى الوزارة مسؤولية تحقيق الاهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة ويختص الجهاز الاداري في مركز الوزارة برسم السياسة العامة للعمل ووضع الخطط اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقويمها وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالمهام التالية: أ- الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في هذا النظام وفي سائر التشريعات ذات العلاقة المعمول بها. ب- رعاية العاملين الاردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع البلدان المستقبلة لهم، وتنظيم الشؤون المتعلقة بالعاملين الاجانب داخل المملكة والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم. جـ- تنظيم سوق العمل الاردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الجهات المختصة. د- تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل والاشراف عليها ودعم العمل النقابي وتنشيطه. هـ- المساهمة في نشر الثقافة العمالية والتدريب المهني بما يكفل رفع مستوى كفاءة العامل الذاتية والانتاجية وإقامة المعاهد والمراكز اللازمة لهذه الغاية والاشراف عليها. و- تنمية التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربية والدولية بهدف تطوير قطاع العمل والتشغيل وعلاقات الانتاج.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية