الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994
تتولى الوزارة مسؤولية تحقيق الاهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة ويختص الجهاز الاداري في مركز الوزارة
برسم السياسة العامة للعمل ووضع الخطط اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقويمها وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة
بالمهام التالية:
أ- الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في هذا
النظام وفي سائر التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.
ب- رعاية العاملين الاردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع البلدان المستقبلة لهم، وتنظيم الشؤون المتعلقة
بالعاملين الاجانب داخل المملكة والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم.
جـ- تنظيم سوق العمل الاردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون
مع الجهات المختصة.
د- تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل والاشراف عليها ودعم العمل النقابي وتنشيطه.
هـ- المساهمة في نشر الثقافة العمالية والتدريب المهني بما يكفل رفع مستوى كفاءة العامل الذاتية والانتاجية وإقامة
المعاهد والمراكز اللازمة لهذه الغاية والاشراف عليها.
و- تنمية التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربية والدولية بهدف تطوير قطاع العمل والتشغيل وعلاقات الانتاج.