الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994
أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- الامناء العامين المساعدين والمستشارين.
3- المديرين العامين.
4- المديرين في مركز الوزارة.
5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان يختارهم الوزير لمدة سنة.
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:
1- اقتراح المبادئ العامة لسياسة العمل ورفعها الى مجلس الوزراء.
2- وضع مشاريع خطط العمل في مختلف المجالات.
3- وضع القواعد العامة لتأهيل العاملين في الوزارة وتدريبهم وإعارتهم.
4- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة.
5- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
6- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ومديريات الميدان.
7- وضع السياسة التوجيهية (اعلام الوزارة والمطبوعات التي تصدرها).
8- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
جـ- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غياب الرئيس ويكون الاجتماع
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم. وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع
او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غياب الرئيس ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للاشتراك في اجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها.