الجريدة الرسميةالعدد 645ص 5172 أيلول 1939
المادة 2- يجوز لوزير الخارجية ان يصدر جوازات سفر سياسية للاشخاص الآتي ذكرهم:
(1) اعضاء الاسرة المالكة.
(2) رئيس الوزراء.
(3) الوزراء العاملون ورؤساء الوزراء والوزراء السابقون.
(4) رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومساعده وموظفو الديوان الملكي الهاشمي من الدرجة الثانية فأعلى.
(5) موظفو وزارة الخارجية، واعضاء السلك السياسي والقنصلي من درجة وزير مفوض ومستشار مفوضية وقنصل عام وقنصل.
(6) اعضاء البعثات الحكومية الرسمية الموفدون الى بلاد اجنبية بقرار من مجلس الوزراء.
(7) ممثلو الحكومة في المؤتمرات الدولية.
(8) رئيسا مجلسي الاعيان والنواب
(9) الاشخاص - ذوو الصبغة الرسمية او السياسية بتنسيب من معالي وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.