التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 645، ص 517
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 645ص 5172 أيلول 1939

المادة 2- يجوز لوزير الخارجية ان يصدر جوازات سفر سياسية للاشخاص الآتي ذكرهم: (1) اعضاء الاسرة المالكة. (2) رئيس الوزراء. (3) الوزراء العاملون ورؤساء الوزراء والوزراء السابقون. (4) رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومساعده وموظفو الديوان الملكي الهاشمي من الدرجة الثانية فأعلى. (5) موظفو وزارة الخارجية، واعضاء السلك السياسي والقنصلي من درجة وزير مفوض ومستشار مفوضية وقنصل عام وقنصل. (6) اعضاء البعثات الحكومية الرسمية الموفدون الى بلاد اجنبية بقرار من مجلس الوزراء. (7) ممثلو الحكومة في المؤتمرات الدولية. (8) رئيسا مجلسي الاعيان والنواب (9) الاشخاص - ذوو الصبغة الرسمية او السياسية بتنسيب من معالي وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية