التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 645، ص 517
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
6
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 517)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جوازات السفر غير ساري

رقم 1 لسنة 1939 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 517، نُشر في 2 أيلول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
193919501960197019801990200020102020اليوم
1953
1953بعد 14 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام جوازات السفر - المعدل رقم 515 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام جوازات السفر رقم 4 لسنة 1953 رقم 516 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 نظام جوازات السفر - المعدل رقم 515 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 نظام جوازات السفر رقم 4 لسنة 1953 رقم 516 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1948 نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1948 رقم 512 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1947 / صادر بالاستناد الى احكام قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 1 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 نظام جوازات السفر رقم 215 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لوزير الخارجية ان يصدر جوازات سفر سياسية للاشخاص الآتي ذكرهم: (1) اعضاء الاسرة المالكة. (2) رئيس الوزراء. (3) الوزراء العاملون ورؤساء الوزراء والوزراء السابقون. (4) رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومساعده وموظفو الديوان الملكي …

المادة 3

المادة 3- يجوز ان يدخل اعضاء اسرة حامل جواز السفر السياسي في جواز السفر المذكور لكي يكونوا بصحبته في سفره.

المادة 4

المادة 4- لا يعمل بجواز السفر السياسي لمدة تتجاوز السنتين من تاريخ اصداره.

المادة 5

المادة 5- يسترد جواز السفر السياسي بعد زوال الصفة التي اصدر من اجلها.

المادة 6

المادة 6- لا يستوفى رسم عند اصدار جواز السفر السياسي.

اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية