نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 645، ص 517
- نُشر
- 2 أيلول 1939
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 517)
حياة القانون
نظام جوازات السفر غير ساري
رقم 1 لسنة 1939 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 517، نُشر في 2 أيلول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام جوازات السفر - المعدل رقم 515 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام جوازات السفر رقم 4 لسنة 1953 رقم 516 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 نظام جوازات السفر - المعدل رقم 515 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 نظام جوازات السفر رقم 4 لسنة 1953 رقم 516 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1948 نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1948 رقم 512 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1947 / صادر بالاستناد الى احكام قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 1 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 نظام جوازات السفر رقم 215 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يجوز لوزير الخارجية ان يصدر جوازات سفر سياسية للاشخاص الآتي ذكرهم: (1) اعضاء الاسرة المالكة. (2) رئيس الوزراء. (3) الوزراء العاملون ورؤساء الوزراء والوزراء السابقون. (4) رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومساعده وموظفو الديوان الملكي …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.