التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

أ - يحدد الوزير بتعليمات يصدرها الشروط والمواصفات المتعلقة بالمخبر الطبي، بما في ذلك مساحته وشروط ومواصفات المكان الذي سيقام فيه والمتطلبات الصحية فيه والادوات والاجهزة وغيرها من اللوازم الواجب توفرها في المخبر الطبي. ب - لا يجوز استعمال المخبر الطبي الا للاعمال المخبرية. ج- يحدد كل مختبر طبي بالتنسيق مع الوزير او من يفوضه لهذا الغرض الاجور التي يتقاضاها مقابل الفحوص المخبرية المسموح له باجرائها ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في امكنة بارزة في المختبر بحيث يتمكن المراجعون من الاطلاع عليها، وعلى المختبر التقيد بتلك الاجور. د - 1- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة تصنيف النفايات الطبية وطرق فرزها وجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والشروط والوسائل الواجب توافرها لذلك. 2- على جميع المخابر المرخصة توفيق اوضاعها مع احكام هذه التعليمات خلال المدة التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية