التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

للوزير ان يلغي الترخيص الصادر بمقتضى هذا النظام لاي مخبر طبي في اي من الحالات التالية وينشر قراره في الجريدة الرسمية:- أ - اذا ثبت ان الترخيص اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب - اذا زال شرط من الشروط التي اعطي بموجبها الترخيص ونسبت اللجنة الغاءه. ج- اذا فقد الشخص المرخص له بادارة المخبر الطبي قواه العقلية او اصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة المهنة او تشكل ممارسته للمهنة خطرا على الغير. د- اذا اخل مدير المخبر بآداب المهنة او ادين بجرم مخل بالشرف. هـ- اذا خالف حكم من احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية