التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

لا يجوز لاي شخص ادارة مخبر طبي الا اذا حصل على ترخيص بذلك بمقتضى احكام هذا النظام ويمنح الترخيص من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التي تشكل على النحو التالي:- أ - رئيس قسم المخابر الطبية في الوزارة رئيسا ب - اختصاصي في اعمال المخابر الطبية في الوزارة عضوا ج- اختصاصي في الطب المخبري من غير موظفي الوزارة تنسبه نقابة الاطباء الاردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد عضوا د- اختصاصي في اعمال المخابر الطبية من غير موظفي الوزارة تنسبه الجمعية الاردنية للعلوم المخبرية الطبية.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية