التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

المادة (10): أ - للوزير الحق بتنسيب من اللجنة ان يمنح ترخيصا خاصا بادارة مخبر خاص للفني الذي مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة داخل المملكة وتدرب خلالها على التحاليل المخبرية الطبية. ب - تحدد اللجنة في الترخيص الخاص الممنوح بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة التحاليل المسموح لحامله باجرائها والاماكن التي يسمح له بادارة المخبر الطبي فيها.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية