التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

يكون مدير المخبر الطبي مسؤولا عن جميع الاعمال في المخبر ومن اعمال الفنيين و مساعدي الفنيين العاملين معه في المخبر ولا يحق لغيره التوقيع على التقارير الصادرة عن المخبر ويترتب عليه في جميع الاحوال مراعاة ما يلي:- أ - التقيد بالدستور الطبي. ب - عدم اجراء اي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه. ج- وضع قائمة بانواع التحاليل المؤهل لاجرائها في المخبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يدرج الى جانب كل نوع من انواع التحاليل الطريقة او الطرق المتبعة لاجرائه. د- التقيد في اجراء التحاليل بالطرق العلمية التي تقررها اللجنة بين وقت وآخر لاغراض توحيد طرق اجراء الفحوص وفقا للتطورات العلمية. هـ- تبليغ طبيب الحكومة في المنطقة عن كل حالة مرض سار يكتشفه في مخبره خلال مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة من ظهور نتيجة التحاليل ويجوز التبليغ الفوري بالهاتف. و- الاحتفاظ بسجل خاص تسجل فيه نتائج التحاليل التي يجريها في المختبر الطبي. ز- تعيين فنيين او مساعدي فنيين في مخبره الطبي كل في مجال تخصصه اذا قرر الوزير ذلك بناء على تنسيب اللجنة. ح- ان يكون متفرغا لادارة مخبره الطبي وله ان ينيب عنه مدير مخبر طبي آخر في ادارة مخبره في حالة تغيبه عنه على انه لا يجوز الانابة في هذه الحالة مدة تزيد على شهر واحد باستثناء حالة المرض او التحاق مدير المخبر بدورة علمية او دراسية تتعلق بعمله يقرها الوزير على ان لا تزيد مدة الدورة على ثلاثة اشهر. ط- الالتزام بتطبيق برامج ضبط الجودة النوعية للفحوصات المخبرية.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية