التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: لجنة ترخيص المخابر المشكلة بموجب هذا النظام المخبر الطبي: هو المكان المعد لاجراء التحاليل الطبية لغايات تشخيص المرض او الوقاية منه. مدير المخبر: الشخص المرخص لادارة مخبر طبي ومزاولة اختصاصه المخبري في التحاليل الطبية. العلوم المخبرية: أ- العلوم التي تدرس تدريسا اكاديميا مع التدريب العملي في الفروع التالية: 1 - علم مبحث الدم 2 علم الكيمياء الحيوية 3 علم الجراثيم والفيروسات والامصال. 4 علم الطفيليات 5 علم الفطريات 6 علم امراض الانسجة ب - اي فرع آخر في العلوم المخبرية يقرر الوزير اضافته. الفني: فني المخبر الحاصل عل الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها وشملت دراسته الجامعية فرعا واحدا او اكثر من العلوم المخبرية الطبية. المساعد الفني: خريج احدى كليات المجتمع او معاهد وكليات المهن الطبية المساعدة المعترف بها شريطة ان لا تقل مدة الدراسة في اي منها عن سنتين في العلوم المخبرية الطبية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية