التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

يشترط ان تتوفر في مدير المخبر لادارة مخبر خاص الشروط التالية:- أ - ان يكون اردني الجنسية او يحمل جنسية دولة اخرى تعامل الاردني بالمثل ويجوز لوزير الصحة عند الضرورة استثناء غير الاردني من هذا الشرط اذا كان سيعمل لادارة مخبر مستشفى خاص. ب - ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد حصوله على المؤهل العلمي. ج- أن يكون حاصلاً على احد المؤهلات التالية بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها:- 1- الدرجة الجامعية الاولى في الطب البشري على الاقل وحصل على اختصاص في العلوم المخبرية او احدى فروعها على ان لا تقل مدة الاختصاص عن سنة واحدة وعمل في مخبر طبي معترف به لغايات التدريب مدة لا تقل عن سنة. 2- او الشهادة الجامعية الثانية في أي من العلوم المخبرية وعمل في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في أي من العلوم المخبرية وعمل في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب لمدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول على الشهادة ويشترط في ذلك ان يكون قد حصل على احد المؤهلات الاساسية التالية:- أ - الدرجة الجامعية الاولى في العلوم وشملت مناهج الدراسة واحدة من العلوم المخبرية الطبية او اكثر. ب- الدرجة الجامعية الاولى في الصيدلة او الطب البيطري. 3 - شهادة الدرجة الجامعية الاولى في التقنية او التحاليل الطبية او غير ذلك من المسميات شريطة ان تشمل الدراسة خمسة فروع من العلوم المخبرية على الاقل وعمل في مختبر طبي معترف به لمدة ستة سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية