التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1026
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 102616 تموز 1964

تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمستخدمين الذين يعملون في دائرة البيطرة ( كطبيب او مراقب اسماك او مفتش مواشي أو مأمور محجر بيطري او محافظ بيطري او حارس او حمال او منظف ، الذين يقومون في الفحص والتخليص على الحيوانات والمواد الحيوانية والسمكية ).وفي قسم تنمية الثروة الحيوانية ( كمأمور التلقيح الاصطناعي ) وفي قسم وقاية النباتات ( كمأمور محجر زراعي ومحافظ محجر زراعي ومنظف محجر زراعي ) .

الإحالة

المادة 2 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية