التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1026
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 102616 تموز 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه :- أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة . ب- تعني عبارة (اجور المساعي) الاجرة النقدية الاضافية التي تصرف للموظف مقابل ساعات عمله في غير اوقات الدوام الرسمي وتحصل من قبل الافراد او الهيئات الاعتبارية المنتفعة من عمل الموظف حسب الاحكام الواردة في هذا النظام . ج- تعني عبارة (مراقب اسماك) كل موظف في دائرة البيطرة يقوم بفحص الاسماك الطازجة وغير الطازجه او المعلبة او موادها او المنتوجات البحرية .

الإحالة

المادة 3 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية