التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1026
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 102616 تموز 1964

تصرف اجور المساعي بنهاية كل شهر بتنسيب من مدير دائرة البيطرة او رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية او رئيس قسم وقاية النباتات في وزارة الزراعة وموافقة الوزير موزعة على الموظفين بالشكل الذي يراه مناسبا مراعيا في ذلك العمل الرسمي الذي يقوم به كل موظف بعد اوقات الدوام الرسمي بصرف النظر عما اذا كان الموظفون الذين ستصرف لهم الاجور قد اشتركوا او لم يشتركوا في اتمام الاعمال التي استوفيت الاجور بسببها .

الإحالة

المادة 6 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية