التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 13من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ. تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتتم مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، اما العينات فتتم مطابقتها بالنسبة للون والشكل والمادة ولها ان تحيل العينات للفحص المخبري. ب. يستحصل على ثلاث مناقصات على الاقل حيثما يكون ذلك مستطاعا. جـ. في حالة ورود اقل من ثلاث مناقصات او في حالة عرض اسعار اعلى من الاسعار الرائجة في الاسواق المحلية فللجنة العطاءات ان تعمل على اعادة طرح العطاء مرة ثانية او تشكل لجنة فرعية او قبول العطاء اذا تبين ان ذلك في صالح الخزينة. د. لا ينظر في المناقصات المخالفة لشروط العطاء الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنا دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين او صندوق القوات المسلحة ويجب تصحيحها قبل تسجيلها. هـ. لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الوقت المحدد لفتح العطاء.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية